السيد محمد علي الموسوي الحمامي

51

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

انما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة فافهم : « المقصد الثالث في المفاهيم » مقدمة وهي أن المفهوم - كما يظهر من موارد اطلاقه - هو عبادة عن حكم انشائي أو اخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ